السيد علي الطباطبائي

346

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ولا يقام ) * الحد يعني الجلد ، ويحتمل الرجم ان احتمل سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره على قول * ( في الحر الشديد ، ولا في البرد الشديد ) * خشية الهلاك وللنصوص ( 1 ) . * ( و ) * كذا لا يقام عليه الجلد * ( في أرض العدو ) * لئلا يلحقه الحمية فيلحق بالعدو كما في النص ( 2 ) . وظاهر المتن ونحوه حرمته . وقيل : بالكراهة . ولعله لعدم صحة الرواية واشعار التعليل فيه أولى ، ولكن الأول أحوط . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يقام الحد مطلقا ولو رجما * ( على من التجأ إلى الحرم ) * والمراد به حرم الله سبحانه ، وألحق جماعة حرم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، ولم أعرف وجهه . * ( و ) * لا يسقط الحد بذلك إجماعا ، بل * ( يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ل ) * الاستيفاء و * ( إقامة ) * الحد * ( ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه ) * لهتكه حرمته . * ( وإذا اجتمع الحد والرجم ) * على أحد * ( جلد أولا ) * ثم رجم . وكذا إذا اجتمعت حدودا وحقوق قصاص أو حد وقصاص ، بدئ بما لا يفوت معه الأخر جمعا بين الحقوق وللصحاح . ولا خلاف في شيء من ذلك ، وان اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ كما عليه جماعة ، أو عدم وجوبه وان استحب كما عليه آخرون أو عدم جوازه كما عليه بعض ، ولا ريب في شذوذه لاتفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه ، وعلى هذا فالتأخير أحوط . * ( و ) * لا * ( يدفن المرجوم ) * الا * ( إلى حقويه ، و ) * تدفن * ( المرأة ) * المرجومة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 315 ، ب 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 317 ، ب 10 .